Assalamualaikum Wr Wb.
Saat pemilu, ada caleg yang mencalonkan diri tapi pakai politik uang. Niatnya bukan sodaqoh, tapi cari suara. Bagaimana hukumnya kalau nanti jadi dan dilantik lalu duduk di parlemen?
Arman, Kota Pasuruan
-----------------------------------------
Waalaikumsalam Wr Wb
POLITIK uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.
Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.
Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.
Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat.
Dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan dengan pertimbangan sebgai berikut:
- Andai tidak melakukanya, dipastikan akan kalah dalam persaingan politik. Dan kekuasaan akan ada di genggaman orang yang punya uang
- Apabila melakukan jual beli suara pasti terbentur dengan hukum haram.
- Kalau orang baik tidak mencalonkan diri, dipastikan kekuasaan akan dikuasai orang yang tidak baik
Lalu yang menjadi pertanyaan, bolehkah melakukan praktik di atas dengan alasan supaya kekuasaan tidak jatuh pada orang yang bukan ahlinya? Kalau tidak boleh, adakah solusinya dengan pertimbangan di atas?
Hukum politik uang diperinci sebagai berikut:
Boleh memberi risywah (politik uang) dengan beberapa syarat di antaranya, agenda partai serta tujuan mencalonkan diri adalah amar makruf nahi munkar. Serta orang yang mencalonkan diri punya keahlian di bidangnya.
Menjadi haram memberi riswah bila pemberi tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak terdapat tujuan amar makruf nahi munkar.
Namun walaupun boleh memberi risywah tetap haram bagi penerimanya.
Ada perbedaan antara hibah, shadaqah, hadiah, dan risywah, yaitu: Hibah: Adalah sebuah pemberian dengan bertujuan untuk mendapatkan sebuah pahala atau untuk menolong orang yang membutuhkan dengan disertai sighat (serah terima).
Sedangkan shadaqah adalah sebuah pemberian dengan tujuan untuk mengharapkan pahala atau bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan dengan tanpa disertai sighat.
Beda lagi dengan hadiah, yang merupakan sebuah pemberian yang bertujuan untuk memuliakan pada seorang yang diberi dengan tanpa disertai sighat.
Sedangkan risywah adalah sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan sebuah hal yang batil atau membatalkan sesuatu yang haq.
Dasar Pengambilan Hukum:
????(توشيح على ابن قاسم ٢/ ٤٤٠)
(فإن تعين على شخص) بأن لم يتعدد الصالح له في الناحية (لزمه) قبوله إن ولاه الإمام ابتداء ولزمه (طلبه) إن لم يوله الإمام ابتداء, ولو على عدم الإجابة, ولو ببذل مال كثير وإن حرم اخذه منه. فالإعطاء جائز والأخذ حرام.
????البيان في مذهب الإمام الشافعي ج١٣ ص١١-١٢
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻃﻠﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ]
: اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﺮﺏ:
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺄﻣﺎ (ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ) ﻓﻬﻮ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺇﺫا ﻭﻻﻩ اﻹﻣﺎﻡ.. ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻊ.. ﺃﺟﺒﺮﻩ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻹﻣﺎﻡ.. ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺇﻻ ﻭاﺣﺪ.. ﻟﺘﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ (ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء) ﻓﻬﻮ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺳﻖ.. ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺇﻥ ﻭﻻﻩ اﻹﻣﺎﻡ.. ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻭﻻﻳﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﺣﻜﻢ.. ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺣﻜﻤﻪ، ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻳﺄﺗﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ (اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ) ﻓﻬﻮ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﻼﻥ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء.. ﻓﺈﻥ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺑﻞ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﺣﺪﻫﻢ.. ﺳﻘﻂ اﻟﻔﺮﺽ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ، ﻭﺇﻥ اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء.. ﺃﺛﻤﻮا؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﻳﻘﺪﺱ اﻟﻠﻪ ﺃﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﺣﻘﻪ» .
ﻓﺈﻥ ﻃﻠﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻲ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ.. ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻪ، ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﻭاﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺩﻋﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻭاﺟﺐ ﻓﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻷﻧﻪ ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬا.. ﻓﺮﺑﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺒﺎﻗﻮﻥ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ.
????حاشية الباجوري ج: 2 ص 3
ويحرم عليه قبول الرشوة وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغيرالحق اوليمتنع من الحكم بالحق لخبر "لعن الله للراشي والمرتشى في الحكـم" واما لو دفع له شيئا ليحكـمه بالحق فليس من الرشوة المحرمة لكـن الجوار من جهة الدافع لامن جهة الأخد لأنه لايجور اخد شيئ على الحكم سواء اعطى شيئا من بيت المال ام لا فمايأخدونه من الحصول حرام اهـ
????مرقاة صعود التصديق ص ٧٤.
وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ اهـ
????اعانة الطالبين ٢٦٢/٤
ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ) ﺧﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ, ﻓﻠﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ.
ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﺎﻟﺰﺍﻡ, ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
????عون المعبود ج٩ ص٣٥٩
(ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺮﺷﻮﺓ)
[3580]ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮﺱ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﺠﻌﻞ ﺟﻤﻊ ﺭﺷﻰ ﻭﺭﺷﻰ ﻭﺭﺷﺎﻩ ﺃﻋﻄﺎء ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭاﺭﺗﺸﻰ ﺃﺧﺬﻫﺎ
(ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺋﺐ) ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ اﻟﻤﺪﻧﻲ (ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﺮاﺷﻲ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺸﻲ) ﻭﻟﻔﻆ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺷﻲ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﺮاﺷﻲ ﻭاﻟﻤﺮﺗﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺭﻯء ﺃﻱ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺁﺧﺬﻫﺎ ﻭﻫﻲ اﻟﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻌﺔ
ﻗﻴﻞ اﻟﺮﺷﻮﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻹﺣﻘﺎﻕ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻋﻄﻲ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻛﺬا اﻵﺧﺬ ﺇﺫا ﺃﺧﺬ ﻟﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭاﻟﻮﻻﺓ ﻷﻥ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺎﺑﺔ اﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ
????نهاية الزين 370
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه
????اسعاد الرفيق ص: 100
(و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعىفيهما بين الراشىوالمرتشىقال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون: ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشىوالمرتشىوالرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان
????روضة الطالبين ج 11 ص 144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
????إعانة الطالبين ج 3 ص 144
( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
????حاشية الجمل ج 5 ص 349
( قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
????إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
????اتحاف السادة المتقين ج 6 ص 160-161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لايقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة و منها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى و المحبة وقيل ثوابها و ما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة و الإهداء لها مستحب و منه اأن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز و هل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني و مراد ه في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلايكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عندالأكابر و يقدر على نفعه فهذا لايكره الإهداء إليه لهذا الغرض و أما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه و لا دينه و إنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و اكتساب المحبة و لكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لايخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما و المعنى فيه متعارض فإنه دائر بين لهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين و إذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار و الآثار أحدهما تعيين الميل إليه ) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه و إنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به و في مهماته و ينا ل بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليسله غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال و حكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعد متعلق قصده بعوض خاص و بالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائ عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور و ما أشب ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذاكان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لايجب و لا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعايةالمصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لايأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غيرالأحكام من التولية و نحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيهاعن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه (fun)
Editor : Jawanto Arifin